المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 278 من 391
البضائع التي قُدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة، ولا يقبل في هذه الخسارة إذا هلكت أو تلفت أو فقدت إلاَّ على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.