المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الخامس : قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 28 من 391
يشطب قيد الوحدة البحرية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا هلكت. 2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي. 3- إذا صدر حكم قضائي بشطب القيد.