المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل السادس : المنصات البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 29 من 391
1- تصدر الهيئة الترخيص للمنصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التي تحددها اللوائح. 2- توفر الجهة المنتفعة بالترخيص متطلبات الأمن والسلامة وإجراءات التقويم البيئي لحماية البيئة البحرية طبقاً للنظام العام للبيئة والاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. 3- تخضع المنصة البحرية لفحص دوري كل خمس سنوات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.