الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الحادية والثمانون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 281 من 391
إذا لم يدفع أحد من ذوي الشأن نصيبه المطلوب منه للإسهام في الخسارة المشتركة, فإن المصروفات التي تنفق للحصول على ذلك تقبل في الخسارة المشتركة.
عرض على BOE
المادة الثمانون بعد المائتينالمادة الثانية والثمانون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام