الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثانية والثمانون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 282 من 391
1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها في الخسارة المشتركة, وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارة المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلاَّ بإذن كتابي ممن يجري التسوية النهائية. 2- في حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائباً عن أصحاب البضائع وتعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ.
عرض على BOE
المادة الحادية والثمانون بعد المائتينالمادة الثالثة والثمانون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام