المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 284 من 391
1- يسوّي الخسارة المشتركة خبير (أو أكثر) يعينه ذوو الشأن, فإن لم يعينوه تعينه المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها آخر ميناء للتفريغ. أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة. 2- يجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.