المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 285 من 391
إذا لم يرضَ جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها، فإن رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب عليها أن تعين خبيرًا (أو أكثر) لإجراء تسوية جديدة.