الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 289 من 391
1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية. 2- ينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة -بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً- بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة, مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارة المشتركة أو من التاريخ الذي تخلى فيه خبير التسوية عن إجرائها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثمانون بعد المائتينالمادة التسعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام