المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 289 من 391
1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية. 2- ينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة -بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً- بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة, مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارة المشتركة أو من التاريخ الذي تخلى فيه خبير التسوية عن إجرائها.