الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة التسعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : التحقيق في الحوادث البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 290 من 391
1- تتولى الجهة المختصة التحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في مناطق المملكة البحرية والتي تقع في أعالي البحار إذا كانت السفينة ترفع علم المملكة ونتج عن الحادث خسارة في الأرواح أو إصابات خطيرة للأشخاص، أو أضرار مادية تلحق بالسفينة، أو أي منشأة عائمة أخرى أو بالبيئة البحرية. 2- تتعاون الجهة المختصة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في أي تحقيق تجريه تلك الدول في أي حادث بحري من هذا النوع يكون قد ارتكب من سفينة سعودية بالاشتراك مع سفينة تابعة لدولة أخرى أو في مناطقها البحرية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثمانون بعد المائتينالمادة الحادية والتسعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام