الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 300 من 391
1- للمؤمِّن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة, أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين, وكان من شأن ذلك في الحالتين أن قدر المؤمِّن الخطر بأقل من حقيقته. 2- للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن في الأحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بمبلغ مساوٍ لقسط التأمين إذا أثبت سوء نية المؤمن له, أو بمبلغ لا يتجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والتسعون بعد المائتينالمادة الأولى بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام