المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 299 من 391
يقوم عقد التأمين على مبدأ حسن النية, وإذا لم يراعِ ذلك أي من الطرفين يكون للطرف الآخر حق إبطال العقد.