المادة السادسة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 306 من 391
يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين. 2- حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة, ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين. 3- المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.