المادة السابعة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 307 من 391
1- يسأل المؤمِّن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين، ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي، أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الأشياء المؤمن عليها. 2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2(من المادة)الثلاثين بعد الثلاثمائة), يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة.