المادة الحادية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 31 من 391
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.