الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل السابع : هيئات تصنيف السفن
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 30 من 391
تحدد بقرار من الرئيس هيئات التصنيف المحلية أو الدولية التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهيئة معها، للقيام بأعمال المعاينات والفحص وإصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكة، على أن تكون تلك الهيئات عضواً في اتحاد هيئات التصنيف الدولية "أياكس" وأن تتوافر فيها الشروط التي تحددها اللوائح.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرونالمادة الحادية والثلاثون
عرض كل مواد النظام