المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 311 من 391
إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُدَّ ناشئاً عن خطر بحري, ما لم يثبت خلاف ذلك.