المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 312 من 391
لا يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1(من المادة)الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام. 2- النقص العادي الذي يحدث للبضائع أثناء الطريق. 3- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة. 4- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز. 5- الأضرار التي لا تعد تلفاً ماديًّا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها, كامتناع البحارة أو بعضهم عن العمل أو تأخيرهم, وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.