المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 314 من 391
يلتزم المؤمن له بما يأتي: 1- أن يدفع قسط التأمين والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما. 2- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه. 3- أن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها التي من شأنها تمكين المؤمِّن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة في هذه الأخطار؛ وذلك في حدود علمه بها.