المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 313 من 391
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد، ويخصم مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض, ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإعفاء. 2- في جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.