الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 316 من 391
على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده أن يبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر, ويكون المؤمن له مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق المؤمِّن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائةالمادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام