الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 317 من 391
تسوى الأضرار بطريقة التعويض, إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو النظام الترك.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائةالمادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام