الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 318 من 391
لا يُلزم المؤمِّن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائةالمادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام