المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 318 من 391
لا يُلزم المؤمِّن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.