المادة العشرون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 320 من 391
لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيًّا أو معلقاً على شرط، ولا يجوز كذلك الرجوع فيه إلاَّ برضا المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمِّن، والتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً, ويُحدِث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من تاريخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمِّن. ويجوز للمؤمِّن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً.