المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 321 من 391
على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن برغبته في الترك بإعلان قضائي أو بخطاب مسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم. ويجب أن يحصل الإبلاغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز له الترك أو من التاريخ المنصوص عليه في المادتين (السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة(و)التاسعة والأربعين بعد الثلاثمائة) من النظام.