المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 323 من 391
إذا قدم المؤمن له -بسوء نية- تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث, وترتب عليه ضرر للمؤمِّن، جاز الحكم بسقوط حقه في التأمين كله أو بعضه.