الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 323 من 391
إذا قدم المؤمن له -بسوء نية- تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث, وترتب عليه ضرر للمؤمِّن، جاز الحكم بسقوط حقه في التأمين كله أو بعضه.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائةالمادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام