الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 324 من 391
يحل المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين, وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائةالمادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام