الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 325 من 391
1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي سنتين. وتبدأ هذه المدة وفقاً لما يأتي: أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة. ج- من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث. د- من تاريخ وقوع الحادث، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة الترك, وفي حالة تحديد مهلة في هذا العقد لإقامة دعوى الترك تبدأ المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة. هـ- من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام في الخسارة المشتركة، أو بدعوى المطالبة بمصروفات الإنقاذ. و- من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له, أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قِبَل المؤمِّن بسبب رجوع الغير. 2- لا تسمع دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين بعد مضي سنتين تبدآن من تاريخ الوفاء بغير المستحق. 3- في جميع الأحوال تنقطع المدة المذكورة في هذه المادة بالمطالبة بخطاب مسجل، أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، أو بندب خبير لتقدير الأضرار, وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائةالمادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام