الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : التأمين على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 330 من 391
1- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عن التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو العيب الذاتي فيها إلاَّ إذا كان العيب خفيًّا. 2- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائةالمادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام