المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : التأمين على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 330 من 391
1- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عن التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو العيب الذاتي فيها إلاَّ إذا كان العيب خفيًّا. 2- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.