الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : التأمين على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 331 من 391
عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص, يلتزم المؤمِّن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له قِبَل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.
عرض على BOE
المادة الثلاثون بعد الثلاثمائةالمادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام