المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : التأمين على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 334 من 391
في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة, دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة, أو عن تعطلها, أو عن أي سبب آخر.