الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : التأمين على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 335 من 391
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية بعد الثلاثمائة), إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلاَّ في حالة الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ البحري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة) من النظام. 2- تشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها, والملحقات المملوكة للمؤمن له, بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز للسفر. 3- كل تأمين أيًّا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك تخفيض قيمة السفينة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائةالمادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام