المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : التأمين على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 336 من 391
1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا هلكت كليًّا. ب- إذا كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين. ج- إذا انقطعت أخبارها مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها، وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ. د- إذا أصيبت بتلف لا يمكن إصلاحه, أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي هي فيه، إلاَّ إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون الإصلاح فيه ممكناً. 2- إذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة، وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استردادها خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإبلاغ المؤمِّن بوقوع الحادث.