المادة الأربعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : التأمين على الأجرة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 340 من 391
1- إذا عُقد التأمين على أجرة السفينة, ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال, فلا يشمل التأمين إلاَّ (60%) منها, ما لم يتفق على غير ذلك. 2- لا يضمن المؤمِّن في التأمين على الأجرة في حدود مبلغ التأمين إلا حصة هذه الأجرة في الخسارة المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة بسبب خطر مؤمن عنه بشرط أن يثبت في الأحوال المذكورة في الفقرتين (ب(و)د(من المادة)السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة) أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى مكان الوصول.