المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : التأمين على الأجرة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 341 من 391
1- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ, التزم المؤمِّن -بحدود مبلغ التأمين- بدفع المصروفات التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين, ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلاَّ في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة. 2- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة, التزم المؤمِّن بدفعها في حدود مبلغ التأمين, وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.