المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : التأمين على البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 344 من 391
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين. ومع ذلك يجوز للمؤمِّن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرور السفينة وقتاً للالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد, وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الأولى بعد الثلاثمائة) من النظام.