الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : التأمين على البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 343 من 391
يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة، أو بوثيقة عائمة.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائةالمادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام