المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : التأمين على البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 346 من 391
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.