المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : التأمين على البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 347 من 391
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على الحد الأعلى من المبالغ الآتية: 1- ثمن شراء البضاعة في زمان الشحن ومكانه, أو سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، مضافاً إليه مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول, والربح المتوقع. 2- قيمة البضاعة في زمان الوصول ومكانه, أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها. 3- ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافاً إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع.