الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : التأمين على البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 348 من 391
تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة, وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائةالمادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام