المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : التأمين على البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 353 من 391
على المؤمن له إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تَسلم البضائع المؤمن عليها بوجود تلف فيها، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة, ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.