المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الخامس : التأمين من المسؤولية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 354 من 391
في حالة التأمين من المسؤولية, لا يلتزم المؤمِّن بدفع التعويض عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين, إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له, ويكون التزام المؤمِّن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.