الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الخامس : التأمين من المسؤولية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 355 من 391
إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثين بعد الثلاثمائة), فلا ينتج التأمين أثراً إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.
عرض على BOE
المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائةالمادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام