الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الخامس : التأمين من المسؤولية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 357 من 391
يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائةالمادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام