المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثامن : منع التلوث البحري ومكافحته
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 358 من 391
1- يتعين على ربان السفينة أن يبلغ سلطات الموانئ بأي حادث تسرب للزيت من سفينته أثناء وجودها في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه. 2- يتعين على السفن أن تحمل خطة طوارئ لمجابهة التلوث بالزيت، وينفذها ربان السفينة فور حدوثه.