المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثامن : منع التلوث البحري ومكافحته
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 359 من 391
للسلطة المختصة بالتفتيش البحري الحق في التفتيش على سجلات الزيت لجميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.