المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثامن : منع التلوث البحري ومكافحته
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 361 من 391
يتعين على السفن التي ترفع علم المملكة أن تحمل على متنها خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة، ويتعين عليها كذلك إبلاغ الجهة المختصة بهذه الحوادث عند وقوعها, وفقاً لما تحدده اللوائح.