الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثامن : منع التلوث البحري ومكافحته
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 362 من 391
تبلغ الهيئة المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية, وكذا بالمعلومات حول أي متطلب أو إجراء له صلة بمياه التوازن.
عرض على BOE
المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائةالمادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام