الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب التاسع : سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية : الفصل الأول : القطر البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 363 من 391
1- تكون إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء القطر. 2- يجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة القاطرة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر, إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.
عرض على BOE
المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائةالمادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام