الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب التاسع : سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية : الفصل الأول : القطر البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 365 من 391
تؤدى خدمات القطر بموجب عقد يتم بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها, وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
عرض على BOE
المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائةالمادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام