الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب التاسع : سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية : الفصل الأول : القطر البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 366 من 391
تكون السفينة القاطرة هي المسؤولة عن الضرر الذي يصيب السفينة المقطورة, إلاَّ إذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو لسبب يرجع إلى السفينة المقطورة أو عيب ذاتي فيها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو أحد أفراد طاقمها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائةالمادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام